محمد المطيري لـ «الراي»: «حماية المنافسة» يحتاج إعادة نظر قانونياً بشكل عاجل

2 weeks ago 11

- بعض المواد تعصف بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وتعتدي على حق الملكية ورأس المال
- ضرورة مراجعة السياسات التشريعية للجزاءات المالية

قال المحامي الدكتور محمد منور المطيري إن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية البند 1 من المادة 34 من قانون مكافحة حماية المنافسة شكل محطة بارزة في مسار الرقابة الدستورية في الكويت، وأسهم في خلق حالة فراغ تشريعي تستوجب سرعة التدخل لمعالجة آثاره، مسلطاً في الوقت نفسه الضوء على مواطن أخرى في صلب هذا التشريع تستلزم إعادة النظر في بعض مفاهيم ونصوص قانون حماية المنافسة.

وأضاف المطيري لـ«الراي» أنه قدم طعناً مباشراً دستورياً على المادة المذكورة لدى المحكمة الدستورية بصفته وكيلاً عن شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، مستنداً على عدم دستورية الجزاء المالي المقرر في النص المطعون فيه، والذي يجيز توقيع غرامة تصل 10 % من الإيرادات السنوية للمنشأة المخالفة.

ولفت إلى أن الطعن استند إلى أسانيد دستورية بارزة عدة، بينها انتهاك مبدأ التناسب كون الإيرادات التي اتخذت وعاءً قدرت من خلاله النسبة المئوية للجزاء المالي المفروض تشكل إجمالي دخل الشركة قبل خصم المصروفات، فباتت هذه النسبة توازي أو تزيد على صافي أرباح الشركة المتحصل من مختلف أنشطتها التجارية، مشيراً إلى أن عقوبة مالية بالغة القسوة تهدد المركز المالي للشركة وتعصف بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وتعتدي على حق الملكية ورأس المال.

وتابع المطيري: «شملت الأسانيد بأن العقوبة كانت تحكمية غير محددة بشكل واضح إذ أن فرض جزاء مالي على الشخص المخالف بنسبة لا تجاوز 10 % من إجمالي الإيرادات التي حققها خلال السنة المالية السابقة على المخالفة يمثل جزاءً مالياً تحكمياً وعقوبة تعسفية غير مبررة لا ترابط بينها وبين المخالفة، ولا تتناسب مع الاثار الناجمة عنها، ولا تتصل بالمنفعة التي عادت عليه منها».

وأفاد أن الجزاء المالي في حقيقته شكل من أشكال المصادرة «فتمكين الإدارة من فرض جزاء مالي تحكمي ينصب على حصة شائعة من أموال الشركة وتتعلق بكامل إيراداتها المالية للسنة السابقة على المخالفة دون أي اتصال لهذه العقوبة بطبيعة المخالفة المنسوبة للشركة وخطورتها ولا بالاثار الناجمة عنها ولا بالمنفعة التي عادت عليها نتيجة الممارسات محل المخالفة، لتنتقل هذه الأموال من الذمة المالية للشركة إلى الذمة المالية للجهاز لتصبح جزءاً من موارده المالية، بالتالي فإن هذه العقوبة تمثل بذلك حالة من حالات تعارض المصالح المحظورة دستورياً».

وعن آثار الحكم، أشار المطيري إلى أن المحكمة قضت في منطوق حكمها بعدم دستورية البند رقم 1 من المادة 34 من قانون حماية المنافسة، مؤكدة أن النص تضمن جزاءً مالياً غير منضبط يخالف مبدأ التناسب، وينال من الضمانات القانونية المقررة في الدستور، مبيناً أن هذا القضاء الهام يشكل مرجعاً تشريعياً وقضائياً مهماً، يدفع نحو مراجعة السياسات التشريعية المرتبطة بالجزاءات المالية، كما يعزز مناخ الثقة في النظام القضائي والدستوري الكويتي.

تحديد واضح لـ... «الهيمنة»

أكد المطيري ضرورة «تحديد واضح لحالة الهيمنة في القانون، حيث يعاني النص الحالي من الغموض في تحديد ضوابط الهيمنة والاستحواذ في ظل غياب معيار رقمي دقيق للهيمنة». الصلح... 1 % أشار المطيري إلى أن من ضمن أهم التوصيات ضرورة تعديل مقابل الصلح ليكون بنسبة 1 % من الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة.

توصيات تشريعية

1 - تبرز الحاجة الملحة لتدخل تشريعي عاجل يعيد ضبط الإطار الجزائي بما يضمن توافقه مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها مبدأ التناسب.

2 - اعتماد صيغة بديلة تُراعي جسامة المخالفة والأثر الاقتصادي المترتب عليها، بحيث تُفرض الغرامة بنسبة معينة من صافي أرباح النشاط المرتبط بالمخالفة، دون أن تتجاوز مليون دينار في جميع الأحوال.

3 - الاستفادة من التشريعات المقارنة في دول عربية عدة، حرصت على ربط العقوبات بالأرباح المتحققة من السلوك المخالف تحديداً، دون تعميم العقوبة على كامل إيرادات الكيان الاقتصادي.

4 - تحديد حصة سوقية بنسبة معينة كقرينة على الهيمنة.

5 - تمكين المخالفين من الاستفادة من أحكام الصلح، بمعالجة أوجه القصور التشريعي في تنظيم آلية الصلح والتسوية في قانون حماية المنافسة.

6 - معالجة الالتباس المفاهيمي في اللائحة التنفيذية بين الصلح والتسوية، لحل الغموض التشريعي الذي يعرقل التطبيق الفعّال للقانون.

7 - النص على تقادم المخالفات تحقيقاً لمبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.

8 - إدراج نص يحدد مدد سقوط الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، على سبيل المثال 6 أشهر من تاريخ ارتكابها.

اذهب للمصدر