خفض رأسمال الأعمال الحرة لنصف المصرّح به للشركات... مشابِهة النشاط

10 hours ago 5

- السماح بإضافة أكثر من نشاط مكمل أو لازم أو مرتبط على الترخيص المقرّر بـ 4 سنوات

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أنه في إطار مساعيه لتحسين بيئة الأعمال المحلية بمختلف اقتصاداتها، يتجه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل لإعادة تنظيم إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة في السوق المحلي، من خلال إعادة ترتيب ضوابط التراخيص التي تعمل في قطاع الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013.

وحسب التوجه التنظيمي المرتقب إقراره قريباً، سيتم خفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص إلى نصف القيمة الواجبة لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، على أن تسري عليها- ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار- الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

النافذة الواحدة

وإجرائياً، من المقرر حسب القرار المرتقب، أن يقدّم طلب إصدار ترخيص الشركات، المشار إليها في المادة السابقة لـ «التجارة»، من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو عبر تطبيقي سهل أو سهل بزنس، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من الوزير، حيث سيشترط في طلب إصدار ترخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة التالي:

1 - أن يكون الكيان طالب الترخيص شركة شخص واحد.

2 - مؤسس الشركة هو المدير، وأن يكون طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - ألّا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

4 - أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقا بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.

5 - موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.

6 - تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

7 - توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

8 - عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة، المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص، وأي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه.

نشاط مكمل

وحدد القرار مدة الترخيص بـ4 سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته، وفقاً للشروط التالية:

أ- النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.

ب- النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

وحسب القرار المرتقب، يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقاً للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، على أن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.

ومن المخطط أن تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة، تحديد أنشطة الأعمال الحرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من الوزير، وذلك مع عدم الإخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، وتسري أحكام القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره، والتي تؤسس بعد صدوره.

تقارير دورية

ومن المخطط أن تقدم «التجارة» تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له، وعلى صاحب الترخيص - المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه - أن يزود الوزارة سنوياً بالمستندات التالية:

1 - كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

2 - بيانات مالية سنوية.

3 - حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

4 - أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

توقيت أول سنة مالية بتاريخ قيد الشركة

وفقاً للقرار الوزاري المرتقب لإعادة تنظيم إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة، سيبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة التي تزاول هذه الأنشطة في السجل التجاري، وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

ومن المرتقب أن يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدور قرار وكيل وزارة التجارة والصناعة بتحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

أبرز متطلبات الترخيص:

1 - المؤسس كويتي الجنسية2 - أن يكون المؤسس مديراً للشركة 3 - طالب الترخيص شركة شخص واحد4 - سن المرخص لا يقل عن 21 سنة ميلادية5 - عدم التعامل بالمواد الضارة بيئياً أو صحياً 6 - موافقة مالك العقار إذا كان الموطن سكناً خاصاً

اذهب للمصدر