- إبراهيم الكندري: من سنّ القانون أخذ من كل مذهب ما يخرج من جيب الرجل ويعطي المرأة
- القانون لا يمكن أن يطبق أو أن يؤدي لاستقرار الحياة الأسرية
- حوراء الحبيب: القانون فيه قصور تشريعي كبير لعدم تعرّضه لتفاصيل تواكب التطورات الحالية
- وفق القانون فإن المرأة لديها مشكلة في النفقات والرجل لديه مشكلة بالرؤية
اتفق محاميان ومتخصصان في شؤون الأسرة، على وجود النقص التشريعي في قانون الأحوال الشخصية الذي انعكس على الأسرة الكويتية بعد الطلاق، مشيرين إلى أن الجانب التشريعي ناقص من ناحية وضع ضوابط لأحكام النفقات والرؤية.
جاء ذلك، في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، مساء أول من أمس الثلاثاء، وحملت عنوان «نحو قانون أحوال شخصية يحمي الأسرة الكويتية»، في فندق الميلينيوم. حيث شدد المحاميان على ضرورة التعامل مع القانون تعديلاً أو تغييراً، لأنه من وجهة نظرهما غير صالح للتطبيق على الأسرة الكويتية، إضافة إلى أنه يعاني من قصور تشريعي كبير، لأن هذا القانون عندما جاء لم يتعرض لتفاصيل تواكب التطورات التي تمر بها الكويت.
المذهب الحنفي
بداية، قال المحامي إبراهيم الكندري، إن «قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984 غير صالح ليطبق على الأسرة الكويتية».
وأضاف الكندري «إن من صاغوا القانون قالوا إنه مأخوذ من مذهب الإمام مالك، وبحثت ووجدت أن 70 في المئة حنفي، وأي مذهب آخر غير المذهب المالكي يلزم الزوج أو الطليق بأن يدفع أكثر أخذوا فيه، بل رأي واحد في مذهب ما من الثلاثة يأخذون فيه، طالما يخرج من جيب الزوج ويعطي المرأة، سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو حاضنة». ورأى أن «القانون لا يمكن أن يطبق على الكويت أو أن يؤدي لاستقرار الحياة الأسرية، وأرى بإلغاء هذا القانون وإصدار قانون جديد يتوافق مع أعراف وعادات أهل الكويت».
الرؤية
وتطرق إلى حق الرؤية، إن كان يطبق لمصلحة الطفل أو أنه إجراء تنظيمي للعلاقة بعد الانفصال، قائلاً «للأسف قانون محكمة الأسرة الصادر عام 2015 وقانون الأحوال الشخصية الجعفري، نص واضح وصريح يعطي الحق للأب بالرؤية ولكن دون مبيت، وهذا ما يطبقه القضاة».
وتساءل «لا أعرف لماذا أنشئت مراكز الرؤية في الكويت وكأن الحدود بين كل مدينة أكثر من ألف كيلومتر»، مردفاً أن «قانون الأحوال الشخصية ومذكرته الايضاحية وأحكام قضاء التمييز قالت إن الرؤية تربط أواصر صلة القرابة ما بين الأب وأهل الأب من جد وجدة وأعمام، فهذه توطد صلة القرابة، فهم عصبة بالنسبة للأبناء، الأب والأعمام هم العصبة، وللأسف أضاعوا هذا الأمر».
قصور تشريعية
بدورها، قالت المحامية حوراء الحبيب، إن «قانون الأحوال الشخصية، بغض النظر إن كان منبثقاً عن المذهب المالكي أو الحنفي، ففيه قصور تشريعي كبير، لأن هذا القانون عندما جاء لم يتعرض لتفاصيل تواكب التطورات التي نمر بها». وأشارت إلى «رؤية الأبناء»، قائلة «نعاني من خلل كبير ينعكس سلباً على الطفل، رغم أن المصلحة المرجاة من الرؤية هي الطفل».
وذكرت الحبيب في تنظيم مسألة الرؤية، «في قانون محكمة الأسرة الذي أقر عام 2015 هو وضع مراكز الرؤية ومحاكم الأسرة ويفترض قاعات مهيأة لحضور الأبناء في محاكم الأسرة، لكن لم نرَ ذلك في الواقع العملي، لأن مراكز الرؤية ينقصها آليات لتنفيذ قانون صحيح».
وبيّنت أن «الاجتهادات القضائية اليوم تحاول أن تكمل النقص التشريعي في القانون منها الحكم القضائي الذي صدر وأكد مبدأ المبيت وكان أول حكم في الكويت اجتهاداً ببحث مسألة الرؤية وأقر حق المبيت وأكمل النقص التشريعي في القانون».
ودعت إلى معالجة ما يترتب بعد الطلاق من نفقات ورؤية، مردفة أن «المرأة لديها مشكلة في النفقات والرجل لديه مشكلة في الرؤية، فلم تأت ضوابط لفرض النققات وفي الواقع العملي هناك أحكام متفاوتة في النفقات وكذلك الرؤية من الأمور التي لا يوجد بها ضوابط محددة، فنرى أن الجانب التشريعي ناقص من ناحية وضع ضوابط لأحكام النفقات والرؤية»
الحضانة
وتطرقت الحبيب إلى الحضانة وأحكام الرؤية، وأشارت إلى طوفان في مراكز الرؤية، «فهناك حالات لأبناء تمت إحالتهم لاستشارات نفسية بسبب المشاهد في مراكز الرؤية». ودعت لتحديد ضوابط وساعات وأيام للرؤية ونطبق مصلحة المحضون في بحث الحالة، «فقانون حماية الطفل نص على أن الطفل يسمع لأقواله من 7 إلى 14 سنة ويؤخذ فيها». وتابعت «ليحضر الابن إلى المحكمة، وبناء على قانون محكمة الأسرة لننشئ قاعات مهيأة لاستقبال الأطفال ويكون هناك باحث اجتماعي يستقبلهم وطبق قانون حماية الطفل، فإن كان الطفل لا يرفض رؤية الأب ويرغب في المبيت عنده استجيب لطلبه».
وشددت أن «قانون حماية الطفل وقانون محكمة الأسرة والمذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية نص على مصلحة المحضون، فماهو المعيار أن هذا الطفل تكفيه 5 ساعات في الأسبوع أو يوم أو يومان؟»، مؤكدة أن جميع القوانين المعنية في الأسرة أساسها مبدأ مصلحة المحضون.