جوائز البنوك تُشعل النقاش قانونياً ورقابياً و«التجارة» تحسم موقفها... إنها سلطة «المركزي»

2 weeks ago 22

- «التجارة» لم ترد على استفسارات البنوك حول عودة جوائزها لعدم الاختصاص
- تنظيم الأنشطة المصرفية عملية إجرائية تقع خارج اختصاصات الوزارة
- لـ «التجارة» سلطة تنظيم عروض وسحوبات الشركات والأفراد غير المصرفية
- التعليمات الموجهة لإدارات التدقيق بالبنوك اختصاص قانوني لـ «المركزي»

بعد أخذّ وردٍ في نطاق ودّي، حسم وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل من جهته الجدل الرقابي الذي فُتح منذ فترة على الجهة صاحبة السلطة الرقابية على تنظيم سحوبات جوائز البنوك، مؤكداً في كتاب وجهه إلى بنك الكويت المركزي، أن هذا الإجراء يقع تحت مسؤولية الأخير، وأن كلاً منهما يمارس اختصاصاً متميّزاً في هذا الشأن، حسب صفة الجهة القائمة على تنظيم السحب.

وبناء على ذلك، يرى مسؤولو «التجارة» أنهم غير معنيين بالرد على الاستفسارات التي رفعتها بعض البنوك إلى الوزارة أخيراً حول آلية تنظيم عمليات سحوبات جوائزها مستقبلاً، وموعد عودتها، استناداً إلى أن البت في هذا الأمر بيد «المركزي» وليس الوزارة.

تنظيم الأنشطة

وأكد مسؤولو «التجارة» أن تنظيم هذه الأنشطة يدخل ضمن اختصاصات الوزارة إذا كانت الجهة غير مصرفية، مستعرضين في ردهم على توصية «المركزي» باتخاذ إجراءات تنظيمية تتعلق بعمليات السحب على الجوائز، وبغرض بيان الجهة المختصة قانوناً، بإصدار التعليمات والتعاميم المنظمة لهذه العمليات، نصوصاً قانونية عدة تدعم موقفهم، والواردة في القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد و«المركزي» وتنظيم المهنة المصرفية، إضافة إلى قانون «التجارة» رقم 68 لسنة 1980، وقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، وقانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفّضة.

جهة إدارية

ولفتوا إلى أن المشّرع أسند إلى «المركزي»، سلطة تنظيم السياسة الائتمانية ومراقبة الجهاز المصرفي وتوجيهه بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما منحه صلاحية وضع القواعد والإرشادات الملزمة للبنوك والقيام بالتفتيش عليها، ما يجعل من اختصاصه إصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التي تتبناها البنوك، سواء في إطارها المالي أو الترويجي، بما في ذلك عمليات السحب على الجوائز، متى صدرت عن جهات مصرفية.

وبينوا، أن المُشرّع أعطى سلطة تنظيم العروض التجارية والسحوبات للوزارة، متى صدرت عن شركات أو أفراد لا يزاولون النشاط المصرفي، فيما يخضع لأحكام قانونها، باعتبارها الجهة الإدارية المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية وتنظيمها، ومنح جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة، سلطة تنظيم ومراقبة الإعلانات والعروض والجوائز، بما يكفل حقوق المستهلك ويمنع التغرير به، ويجعل من «التجارة» الجهة المختصة بإصدار التعليمات.

رقابة «المركزي»

ويرى مسؤولو الوزارة مع ذلك، أن «التجارة» بما لها من رقابة على الشركات والمؤسسات التجارية غير المصرفية، فإنها تختص بتنظيم الأنشطة التسويقية والسحوبات والعروض الترويجية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، وقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، والقرارات التنظيمية الصادرة عنها في هذا الشأن، وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الشفافية، ومن ثم تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية تجاه الشركات التجارية غير المصرفية، في ما يخص السحب على الجوائز.

وأشاروا، إلى أن كون الرقابة على البنوك لـ«المركزي»، فإن الأمر والتعليمات المراد توجيهها إليها أو إلى إدارات التدقيق الداخلي لديها، تدخل ضمن اختصاصه القانوني الأصيل، وفيما عدا ذلك من اختصاصات تتعلق بالسحوبات التي تجريها الشركات والمؤسسات التجارية غير المصرفية، تختص بها الوزارة.

10 بنود تؤكد مسؤولية «المركزي» على السحوبات برأي... «التجارة»

في ردهم على «المركزي»، بيّن مسؤولو «التجارة» أن دراستهم لدلالات القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بشأن النقد و«المركزي» وقانون «التجارة»، أظهرت أن هناك 10 مواد قانونية تؤكد مسؤولية «المركزي» على سحوبات البنوك، عبارة عن:

1 - حسب المادة (26/ع) معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس إدارة «المركزي».

2 - المادة (45): يحظر على «المركزي» أن يزاول أعمالاً تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو مشروع، باستثناء ما ورد في المادة (37).

3 - المادة (72): يجوز لمجلس إدارة «المركزي»، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، ضماناً لسيولتها وملاءتها.

4 - المادة (74): لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي، تطبيقاً لأحكام المادتين السابقتين، أي أثر رجعي.

5 - المادة (75): يقوم «المركزي» - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي، طبقاً لأحكام هذا القانون.

6 - حسب نصوص قانون «التجارة»، فإن الأنشطة والمعاملات التجارية، بما في ذلك التوزيعات والعروض، تعد من قبيل الأعمال التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأنه يتعين تنظيم الإعلانات والعروض التجارية، بما يضمن الشفافية وعدم التضليل.

7 - تختص «التجارة» بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات، وذلك حسب قانون رقم 2 لسنة 1995، في الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، حسب المادة (1).

8 - حسب المادة (2)، لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية، أياً كان نوع نشاطها، القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

9 - وفقاً للمادة (3)، ينتدب وزير «التجارة» من يرى من موظفي الوزارة، للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه، للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون، ولهم في هذا السبيل أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال، وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.

10 - تضمن قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 وتعديلاته، إنشاء كيان قانوني لحماية المستهلك من الممارسات غير العادلة أو المضللة في السوق، أطلق عليه (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك). وقد حظر المشّرع بالمادة (22) منه، اتخاذ أي من أعمال الدعاية أو الإعلان الكاذب أو المضلل لسلع فاسدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، بما قد يؤدي إلى تغرير المستهلك، ومن ثم حظر تنظيم العروض والجوائز والتخفيضات والخدمات الترويجية، لأي من هذه السلع.

اذهب للمصدر