المذكرة الإيضاحية لإلغاء قانون «من باع بيته»: يتعارض مع توجهات الدولة بترسيخ العدالة والمساواة

2 weeks ago 4

- القانون يختص بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين

شرحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 83 لسنة 2025، المتضمن إلغاء نص المادة (29 مكرراً) من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المعرف بقانون «من باع بيته»، حيثيات ومبررات الإلغاء الذي جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها».

المذكرة الإيضاحية للقانون، التي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ذكرت أن «القانون 2 لسنة 2015، بإضافة نص المادة (29 مكرراً) إلى القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يهدف لمعالجة أوضاع الفئات التي تصرفت ببيع الوحدات السكنية المخصصة لهم، تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة، وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني، إذ رخصت هذه المادة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولمرة واحدة توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته، وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان، وذلك بتخصيص مسكن ملائم له ولأسرته وفق حاجته بصفة انتفاع أو إيجار».

وأضافت المذكرة أن «تلك المادة أسندت وضع ضوابط وشروط، ومواعيد الاستحقاق، وترتيب أولويات المخاطبين بأحكامها إلى الوزير المختص، على أن يكون ذلك بقرار يصدره، مع التأكيد على أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولويات أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وحددت هذه المادة سريان حكمها على المخاطبين بها ممن قاموا ببيع سكنهم بعد 1992/4/14، تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 في شأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وحتى 2015/2/15 تاريخ العمل بها».

وتابعت «لما كان قد ترتب على تطبيق نص المادة (29 مكرراً) المشار إليها آثار سلبية عديدة، فضلاً عن أنها ساهمت في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية، ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوافر لهم الرعاية السكنية من قبل، خاصة أن نص هذه المادة يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين، ممن حصلوا من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد مبلغ القرض إلى بنك الائتمان في الفترة ما بين 1992/4/15 حتى 2015/2/15، دون هؤلاء ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة ذاتها».

وخلصت المذكرة إلى أنه «انطلاقاً من حرص الدولة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون، ونص على إلغاء نص المادة (29 مكرراً) من القانون 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك لتلافي السلبيات والمشكلات التي نجمت عن تطبيق هذا النص».

اذهب للمصدر