«العدل» والبنوك تبحث إقرار آلية موحدة مصرفيّاً للحجز على الرواتب

2 weeks ago 10

- مقترح بنقل صلاحية الحجز المقرر قضائياً من البنوك لرب العمل
- إشكاليات إجرائية تربك البنوك في التعامل مع بعض حالات الحجز
- تأكيد على أن تتراوح نسبة الاستقطاع بين 25 في المئة و50 في المئة من الراتب

في اجتماع يشبه جلسة الفكر، التي تستهدف معالجة الإشكاليات التي تواجه البنوك، في تنفيذ الحجوزات المقررة قضائياً على أجور ورواتب الموظفين، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مسؤولي إدارة التنفيذ في وزارة العدل، التقوا أخيراً قياديين مصرفيين، لبحث التحديات التي تواجه البنوك في تطبيق هذا الإجراء، حيث استعرض كل بنك الإشكاليات التي يتعرض لها في هذا النطاق.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع استهدف استشراف آراء المعنيين في البنوك بهذا التطبيق، وذلك في مسعى للتوصل إلى آلية مصرفية موحدة، تضمن توحيد إجراءات الحجز على الرواتب والأجور في جميع البنوك، مفيدة أنه رغم تضمين طلبات الحجز المرسلة من إدارة التنفيذ النسبة المطلوبة للاستقطاع، ضمن نطاق الحد الأقصى المسموح به، إلا أن هناك إشكاليات إجرائية أخرى تبرز في بعض الحالات، وقد تربك البنوك في التعامل معها، إلى درجة لا تجعل التعامل معها بمسطرة واحدة في جميع البنوك، رغم تشابه هذه الحالات.

ونوّهت المصادر إلى أن من بين هذه الإشكاليات التي تواجه البنوك في هذا الإطار، ما يتعلق بكيفية الحجز على العملاء المتعثرين، وما إذا كان يحق الحجز على راتب العميل بعد استقطاع قسط البنك، إن وجد، أم بعده؟ وكذلك في ما يخص الطريقة المثلى للتعامل مع الإضافات المالية لراتب، من قبيل دعم العمالة وبدل الإيجار، والمساعدات الاجتماعية وقسط بنك الائتمان، إضافة إلى إشكاليات فنية أخرى تتعلق بطريقة الحجز على النسبة المحددة، والتي تدفع بنوكاً أحياناً إلى حجز الراتب بالكامل، ومن ثم تحرير الجزء غير المشمول، بعد مراجعة العميل للبنك.

وجرى تأكيد ضرورة الالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي أكدت عدم جواز الحجز إلا بالقدر المحدد، وعدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، على أن تتراوح نسبة الاستقطاع بين 25 في المئة و50 في المئة من الراتب، وفقاً لما يقرره القانون حسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين، على ألا يزيد الإجمالي عن حاجز 50 في المئة من قيمة الأجر الدائم للموظف.

كما تم التأكيد على أن استحقاق النفقة المحكوم بها قضائياً يندرج على رأس أولويات الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، وأن تحصيله يتقدم أي دين آخر واجب السداد، ولو كان حكومياً، إذ يتعين عند تسوية خصم من المبالغ الواجبة للأداء من الراتب، منح أولوية الدفع لحالتين، وهما: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء، ودين أو التزام للحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أنه في حال تزاحم النفقة مع الالتزام للحكومة، تكون الأولوية لدفع النفقة وبعد استيفاء الحالتين في حال اجتماعهما، يتم خصم ما تبقى من هامش إضافي إن وجد، حتى بلوغ السقف الأعلى المقرر بـ 50 في المئة.

أما في ما يتعلق بإشكاليات التطبيق الأخرى، بينت المصادر أن مسؤولي «التنفيذ» استمعوا من المعنيين في البنوك إلى التحديات التي تواجههم، وأن العمل جارٍعلى توضيح نقاط الالتباس منها، أو توفير توجيهات إضافية في خصوص بعضها، بما يؤدي إلى توفير آلية عمل مصرفية موحدة بين جميع البنوك، في تنفيذ الحجوزات المقررة قضائياً على أجور ورواتب الموظفين.

وقالت المصادر إن حجوزات الرواتب بعد صدور قرار قضائي، يأمر بحجز جزء من راتب الموظف وتحويله مباشرة إلى الدائن، بهدف حماية حقوق الدائن وضمان سداد الديون المستحق، ومن ثم هناك توافق على تطبيقه بصورة موحدة دون أي عوائق.

وأشارت، إلى أن هناك مقترحاً في أحد البنوك، بأن يسند تنفيذ أمر حجز الراتب إلى مصدر الراتب، أي لدى رب العمل، أو بمعنى أدق نقل صلاحية الحجز المقرر قضائياً من البنوك لرب العمل، بحيث يوجه أمر تنفيذ الاستقطاع إلى الجهة المسؤولة بتحويل الراتب المشمول مباشرة، ومن ثم يقوم المصدر الرئيس للراتب من قبله، بحجز النسبة المقررة قضائياً، ومن ثم إيداع ما تبقى من الأجر المقرر في حساب صاحبه، كمبالغ قابلة للتعامل عليها، مضيفة أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي في هذا الخصوص.

اذهب للمصدر