«الأسواق» و«التأمين» تلزمان الشركات الخاضعة لهما بتدابير مكافحة «الأسلحة»

2 weeks ago 9

أصدرت هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين تعميمين للجهات الخاضعة لرقابتهما بالالتزام بالدليل الإرشادي الخاص بمكافحة تمويل انتشار التسلح الذي أصدرته أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي تعميما الجهتين انطلاقاً مما ورد في التوصية (7) من توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن.

وفرضت الإرشادات 3 التزامات على جميع الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، شاملين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تشمل تجمد جميع الأموال والموارد الاقتصادية على الفور دون أي تأخير، وعدم توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، إخطار اللجنة الخاصة، فيما تشمل العقوبة واحداً أو أكثر من التدابير التالية:

1 - إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

2 - إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

3 - إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.

4 - فرض عقوبة مالية على المؤسسة المالية المخالفة لا يتجاوز500 ألف دينار عن كل مخالفة.

5 - منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

6 - تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت.

7 - عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها.

8 - إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.

9 - إيقاف الترخيص.

10 - سحب الترخيص.

اذهب للمصدر