صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية المقر، بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أنها تهدف إلى تحديد المهام التي يضطلع بها المركز خلال الامتيازات والحصانات، بينما أشارت المادة الرابعة إلى التسهيلات التي تقدمها الكويت، حيث تلتزم الحكومة بتخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز، وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في الدولة.
وأشارت المادة الخامسة إلى حصانة المركز، حيث تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من المبنى ومنع کرامته على ألا تستخدم مباني المركز لأغراض تتنافى مع صلاحياته.