- المشروع ينظم تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون، بإلغاء نص المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون «من باع بيته».
جاء ذلك بعد أن استعرض المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، المتضمن عدة بنود، وقرر رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجزائية، وقرر رفعه إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
ويهدف مشروع المرسوم لتنظيم سبل هذا التعاون، تأكيداً لدور الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.
كما جاء مشروع المرسوم نظراً إلى «ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات، نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها، لاسيما أن الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم».
وبيّنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن «طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية تعد حجر الزاوية في العمل الدولي لمكافحة السلوك الإجرامي المنظم»، مشيرة إلى أن «فعالية التعاون وتبادل المعلومات من المقومات الحاسمة للنجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفي استرداد الأموال والموجودات».
وجاءت أحكام هذا المشروع في (52) مادة مقسمة على خمسة أبواب، إذ تناول الباب الأول منها في المادتين (1 و 2) التعريفات والأحكام العامة، بحيث أسند الاختصاص بتلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين للنيابة العامة دون غيرها بصفتها السلطة المركزية لتلقي تلك الطلبات.
في حين ضم الباب الثاني الأحكام الخاصة بتسليم الأشخاص والأشياء في المواد من (3 حتى 23) مقسمة على ثلاثة فصول، الأول بعنوان (تسليم الأشخاص)، والثاني تحت عنوان (استرداد الأشخاص)، والفصل الثالث اختص بتنظيم حالات تسليم واسترداد الأشياء.
وجاء الباب الثالث بعنوان نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتضمن المواد (24، 25، 26) والتي نصت على إجراءات نقل المحكوم عليهم لاستكمال تنفيذ محكوميتهم.
وتناول الباب الرابع في المواد من (27 حتى 50) تنظيم الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المختلفة شروطها وضوابطها وآلية تنفيذها، وقسم هذا الباب إلى أربعة فصول، الأول منها بعنوان (طلبات المساعدة القضائية الواردة إلى الدولة) وضم المواد من (27 حتى 45)، والثاني بعنوان (طلبات المساعدة القضائية الصادرة للدولة الأجنبية) وجاء في ثلاث مواد هي ( 46، 47، 48)، والثالث ضم مادة وحيدة برقم (49) تحت عنوان (التحقيقات المشتركة)، وضم الفصل الرابع بعنوان إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في الدول الأخرى مادة وحيدة وهي المادة (50).
بينما جاء الباب الخامس والأخير بعنوان الأحكام الختامية، وضم المادة (51)، والمادة (52) التي ألزمت الوزراء كل في ما يخصه بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
10 أسباب... لعدم التسليم
1 - إذا كان المطلوب تسليمه كويتي الجنسية، وفي هذه الحالة تتم إحالته لجهة التحقيق والادعاء المختصة إذا استوفى طلب التسليم الشروط الواردة في المادة السابقة.
2 - تعارض تنفيذ طلب التسليم مع سيادة الدولة، أو أمنها القومي، أو نظامها العام.
3 - إذا كان القانون يعقد الاختصاص للسلطة القضائية المختصة بالدولة في شأن الجريمة المطلوب التسليم فيها.
4 - إذا كانت الجريمة محل طلب التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
ولا تعد جريمة سياسية جرائم الإرهاب، وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة، أو أحد أفراد أسرته، أو نائبه، أو سائر الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها السياسية.
5 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم فيها تنحصر بالإخلال بالواجبات العسكرية.
6 - إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة المطلوب تسليمه، أو معاقبته لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني، أو جنسيته، أو آرائه السياسية.
7 - إذا كان المطلوب تسليمه قد سبق محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب التسليم فيها وحكم ببراءته، أو إدانته ونفذ العقوبة المحكوم بها عليه.
8 - إذا كان المطلوب تسليمه رهن تحقيق أو محاكمة في الدولة عن ذات الجريمة المطلوب التسليم فيها.
9 - إذا كانت الجريمة أو العقوبة المرتبطة بالجريمة المطلوب التسليم فيها سقطت وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها بمضي المدة.
10 - إذا كان المطلوب تسليمه تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة للتعذيب، أو لمعاملة غير إنسانية، أو مهينة، أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجريمة التي ارتكبها، أو لن تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهود الدولية.
أولوية التسليم
1 - الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها.
2 - الدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها.
3 - الدولة التي يتمتع المطلوب تسليمه بجنسيتها.
3 شروط لتسليم المطلوبين
1 - أن تكون الجريمة المطلوب التسليم فيها معاقباً عليها بمقتضى قوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها.ولا يشترط لاعتبار الجريمة معاقباً عليها في قانون البلدين اتحاد مسماها أو وصفها أو أركانها.
2 - أن تكون الجريمة معاقباً عليها، أو محكوما فيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة في قوانين كل من الدولتين الطالبة والمطلوب إليها.
3 - ألا يترتب على تنفيذ طلب التسليم معاقبة المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة مرتين.