- تلتزم الأندية بالنظام الأساسي الذي تضعه الهيئة العامة للرياضة
- المؤهل الجامعي شرط لعضوية مجالس الإدارات
- لجنة موقتة وإيقاف الدعم في حال (الفراغ الإداري)
أحال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر والمكونة من (21) صفحة ومتضمنة عدد (78) مادة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على الموافقة الرسمية من اللجنة الأولمبية الدولية.
ويمثل القانون نقلة كبيرة نحو التطوير وسد الثغرات اللائحية وهو ما سيعبر بالرياضة الكويتية على مرحلة جديدة خالية من المشاكل التي عانت منها بالفترة الأخيرة.
وكان المطيري سبق أن أحال قانون الرياضة الجديد للفتوى والتشريع بعد أن تم اعتماده من الجهات الدولية المعنية.
وفي ما يلي أبرز المواد التي أشار إليها قانون الرياضة:
المادة (4)
تلتزم الهيئات الرياضية (الأندية الشاملة بالنظام الأساسي الذي تضعه الهيئة العامة للرياضة -بعد أخذ رأي اللجنة الأولمبية الكويتية- وبما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما تلتزم الهيئات الرياضية الاتحادات الرياضية الوطنية - الأندية المتخصصة – اللجنة الأولمبية الكويتية - اللجنة البارالمبية الكويتية) بالنظم الأساسية التي تقترحها الهيئة العامة للرياضة - بعد أخذ رأي اللجنة الأولمبية الكويتية - وبما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والمواثيق الدولية ذات الصلة، على أن يتم الموافقة عليها من الهيئات الرياضية الدولية المعنية.
ويجب أن تتضمن كل النظم الأساسية للهيئات الرياضية على الأخص ما يلي:
1 - اسم الهيئة الرياضية، ومقره، ونطاق نشاطه.
2 - الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
3 - شروط العضوية، وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها، وواجبات العضو وحقوقه.
4 - نشر الإعلانات والدعوات بكل أنواعها يجب أن يكون من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة في الدولة.
5 - إخطار الهيئة العامة للرياضة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً بطلب عقد الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية وموعد ومقر انعقادها، على أن تنشر بالإعلان وفق الفقرة السابقة.
6 - طريقة انتخاب مجلس الإدارة، ومدته واختصاصاته، وشروط تعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين الواجب توافرها فيهم، وتحديد اختصاصاتهم، وإنهاء خدماتهم.
7 - الشروط الواجب توافرها في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعلى الأخص ما يلي:
أ- أن يكون كويتي الجنسية.
ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (50)
في حالة ما إذا نتج أي فراغ إداري لأي سبب من الأسباب في مجلس إدارة نادٍ رياضي تسبب في تعطيل المرفق الرياضي أو أي من عملياته التشغيلية تقوم الهيئة العامة للرياضة بإيقاف الدعم المالي والاعتمادات الأخرى الصادرة عنها وما يترتب على ذلك من آثار وذلك لحين تشكيل اللجنة الأولمبية الكويتية، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، لجنة موقتة تختص بإدارة شؤون مجلس إدارة النادي وتسيير أعمال المرفق.
المادة (71)
تخصص وزارة الداخلية وحدة أمنية توكل إليها مهمة أمن الملاعب والجماهير واللاعبين، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة والاتحادات الرياضية بالإشراف على مبارياتها وأنشطتها، ويكون لتلك الوحدة زي خاص بالملاعب يختلف عن الزي العسكري المعتاد حفاظاً على المنظر العام للأنشطة الرياضية.
المادة (74)
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من المجلس مد هذه المهلة لفترة مماثلة لمرة واحدة فقط.
ويجب أن يتم خلال تلك المهلة تسجيل أو إعادة تسجيل قيد العضوية لأعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية وفق اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة العامة للرياضة، على أن يتم سداد رسوم العضوية اعتباراً من تاريخ القيد الجديد.