مصدر عراقي مطلع:
- الرئيس طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها المتخذ في سبتمبر 2023 والعودة لقانون 2013
- شرَحَ في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية
- رئيس الوزراء برّر طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية
- اتفاقية فيينا تمنع أي طرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرّر لإخفاقه في التنفيذ
- السوداني لفت إلى أن الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود
تقدّم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على قرارها الصادر في 4 سبتمبر 2023، الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال مصدر عراقي مطلع لوكالة «كونا» في بغداد، أمس، إن رئيس الجمهورية طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر من العام 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
وشرح الرئيس في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حُسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويُقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».
بدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.
وبرّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصت في مادتها الـ27 على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».
ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
ولفت السوداني إلى أن الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرّر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.
وذكر المصدر العراقي أن تقديم الطعنين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية، واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول، إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان آنذاك أنها أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على «تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
أهمية خور عبدالله
خور عبدالله ممر ملاحي يقع بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويعد الممر الملاحي الوحيد من وإلى البصرة ويتصل بالساحل العراقي عبر خور الزبير، وتقع على ضفتيه أهم موانئ البلدين، وهما ميناء مبارك الكبير الكويتي وميناء الفاو العراقي.
وكان ملف خور عبدالله قبل 2013 جزءاً من النزاع الحدودي بين الكويت والعراق، وتناوله قرارا مجلس الأمن الدولي 687 لسنة 1991، و833 لسنة 1993، وعلى أساسهما جرى توقيع اتفاق تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في 2012، واستند التقسيم إلى خط المنتصف بين الساحل العراقي ومناظره الكويتي.
الاتفاقية
اتفاقية خور عبدالله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبدالله بين البلدين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل الخور.
وتنص المادة 1 منها على أن «الغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين».
كما تنص المادة 4 على أن «يمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الإقليمي بما لا يتعارض مع حق المرور البريء المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982». وتنص المادة 6 على أن «لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة (1993)».
تسلسل زمني
• أبريل 2025: طعنان من رئيسي الجمهورية والوزراء أمام المحكمة الاتحادية بقرار بطلان الاتفاقية
• سبتمبر 2023: حكم ثانٍ من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية
• ديسمبر 2014: حكم أول من المحكمة الاتحادية بدستورية الاتفاقية
• يناير 2014: مصادقة مجلس الوزراء العراقي على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع الكويت
• 2013: مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية
• 2012: توقيع الاتفاقية بين البلدين