- إضافة ممثلين عن «الخارجية» و«مجلس شؤون الأسرة» إلى عضوية لجنة الحضانة العائلية
- تنتهي الرعاية في جميع الأحوال بالنسبة للابنة ببلوغها سن الثلاثين والتحاقها بعمل مستمر
صدر مرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، بغية تحقيق الرعاية لمستحقي الحضانة العائلية بشكل فعال.
وتضمن المرسوم إضافة ممثل عن كل من وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لشئون الأسرة إلى عضوية لجنة الحضانة العائلية بهدف تعزيز دور اللجنة في متابعة التطورات والتحديات باستمرار واتخاذ القرارات الملائمة. كما تضمن النص على أن تنتهي الرعاية في جميع الأحوال بالنسبة للابنة ببلوغها سن الثلاثين والتحاقها بعمل مستمر.
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) الفقرة الأولى، 12، 13، 14، 15، 17،16) من القانون رقم 80 لسنة 2015 المشار اليه النصوص الاتية:
مادة (6) فقرة أولى:
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها وكيل الوزارة المساعد المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:
-1- وزارة الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
2 - وزارة التربية.
3- وزارة الداخلية.
4- وزارة العدل.
5- وزارة الشؤون الإسلامية.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة الخارجية.
8- المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
مادة 12
تتولى الوزارة مسؤولية رعاية مجهولي الأبوين أو مجهول الأب ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة، وتوفير حاجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية، والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وحمايتهم من الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتنتهي الرعاية في الإدارة المختصة باستقلال المذكورين من الدور والبيوت التابعة للإدارة أو الزواج، كما تنتهي في إحدى الحالات التالية:
- بلوغ الابن أو الابنة المشمولين بالرعاية سن الرشد، ما لم يكن مستمراً في الدراسة أو لديه عارض من عوارض الأهلية.
ب - عدم التزام الابنة التي بلغت سن الرشد باللوائح والتعليمات - المنظمة للإقامة في دور الضيافة.
وفي جميع الأحوال تنتهي الرعاية المقررة في هذه المادة ببلوغ الابن سن الخامسة والعشرين والابنة سن الثلاثين والتحاقهم بعمل له صفة الاستمرار.
مادة 13
مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) للوزارة أن تحتضن بصفة موقتة مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات اللازمة، وتصدر لجنة الحضانة العائلية القرارات المنظمة لذلك.
مادة 14
تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديها بمراحل التعليم الإلزامية ووضع البرامج اللازمة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
مادة 15
تعمل الوزارة على تشجيع الاحتضان ولها في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض ومنها تشجيع القرابة من الرضاعة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة الحضانة العائلية.
مادة 16
تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير سكن خاص لمن بلغ من الأبناء سن 21 عاما للإقامة فيه مقابل إيجار شهري مناسب يدفعه من ماله الخاص ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير.
مادة 17
تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد فرص عمل مناسبة للأبناء وفقاً لمؤهلات وخبرات كل منهم.
مادة ثانية
يضاف بند جديد برقم (7) الى المادة رقم (1) من القانون رقم 80 لسنة 2015 المشار الية، نصه الاتي
7 - الابن / الابنة / الأبناء: الابن / الابنة / الأبناء المشمولين بالرعاية.
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
لقد أظهر الواقع العملي بعد مضي أكثر من تسع سنوات على نفاذ وتطبيق القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، ضرورة إعادة النظر في بعض احكام هذا القانون بغية تحقيق الرعاية لمستحقي الحضانة العائلية بشكل فعال.
وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 متضمنا النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون المرافق - ويتكون من ثلاث مواد - في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.
حيث نصت المادة الأولى من المشروع المشار إليه على استبدال المادة (6) فقرة أولى من القانون المذكور بهدف إضافة ممثل عن كل من وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لشئون الأسرة إلى عضوية لجنة الحضانة العائلية لغاية تعزيز دور اللجنة في متابعة التطورات والتحديات باستمرار واتخاذ القرارات الملائمة، واستبدال المادة (12) من القانون المذكور بحيث تنتهي الرعاية في جميع الأحوال بالنسبة للابنة ببلوغها سن الثلاثين والتحاقها بعمل مستمر، واستبدال المادة (13) من ذات القانون لتقوم لجنة الحضانة العائلية - بدلا من الوزير - بتنظيم الحضانة الخاصة لفئة الأبناء مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، واستبدال المادة (14) من ذات القانون لكي تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديها بمراحل التعليم الإلزامية ووضع البرامج المختصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع، واستبدال المادة (15) من ذات القانون بحيث تقوم لجنة الحضانة العائلية - بدلا من الوزير - بإصدار قرار ينظم شروط وضوابط الاحتضان، واستبدال المادة (16) من ذات القانون بحيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير سكن خاص لمن بلغ من الأبناء سن 21 عاماً للإقامة فيه مقابل إيجار شهري مناسب يدفعه من ماله الخاص وفق نظام يصدر بقرار من الوزير، واستبدال المادة (17) من ذات القانون بحيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد فرص العمل للأبناء بعد انتهاء الرعاية وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم، لضمان استقلالهم المعيشي والاجتماعي
وقررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرفق إضافة بند جديد الي المادة (1) من ذات القانون ينص على تعريف الابن / الابنة / الأبناء.
وختاماً أوجبت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرفق تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.