- تطبيق تدابير وجزاءات مكافحة «غسل الأموال» على غير الملتزم بالتعليمات
- الحظر يشمل الأموال والأصول الملموسة وغير الملموسة والأسهم والأوراق المالية
- العقوبات تمنع تحويل أو نقل الأموال المشمولة بأي شكل يؤدي لتغيير حجمها أو مقدارها
- تزويد «المركزي» بالبيانات المتوافرة لدى البنوك وشركات التمويل والدفع الإلكتروني
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي شدّد على مسؤولي البنوك وشركات التمويل ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ضرورة الالتزام بتجميد كل أصول وحسابات أي شخص أو مجموعة أو كيان، مدرج بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أو الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة بوزارة الخارجية.
وبيّنت المصادر، أن «المركزي» أكد في تعميم وجهه للجهات الخاضعة لرقابته، الالتزام بكل المتطلبات الواردة في قرارات لجان العقوبات الصادرة، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يستقيم مع اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بالإرهاب وتمويله.
جميع القرارات
كما أكد «المركزي» ضرورة أن يكون الالتزام في هذا الخصوص بتطبيق القرارات التي تصدر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، فوري دون تأخير أو إبطاء، وأن ذلك يشمل جميع القرارات ذات الصلة الحالية أو المستقبلية، مع الالتزام بالتطبيق الفوري للقرارات التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمنن المشكّلة بوزارة الخارجية، من خلال نظام التنبيه الآلي المعمول به بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وطلب الناظم الرقابي من مسؤولي البنوك وشركات التمويل ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، موافاته بالبيانات والمعلومات المتوافرة لديهم، حيث تشمل الإجراءات تجميد الأموال المستهدفة، والامتناع عن تقديم خدمات، إلى أي من الأسماء الواردة التي تصدر من لجان العقوبات، المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن واللجنة المنبثقة من الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أنه في حال وجود مخالفة بشأن الالتزامات المفروضة بموجب هذا القرار، سيتم تطبيق التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون (106) لسنة 2013.
متابعة دائمة
ويشدّد «المركزي» في إجراءاته مع الجهات الخاضعة لرقابته على تبني النُظم الآلية اللازمة لضمان عدم إجراء أي تعامل مع أي من الأسماء التي تدرج بقوائم التجميد الصادرة عن لجان مجلس الأمن والأمم المتحدة، فيما نوّه في تعاميم سابقة إلى ضرورة الالتزام بحظر إتاحة الأموال أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي يدرج اسمه بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات.
وتلتزم البنوك والجهات الخاضعة لرقابة «المركزي»، بتوجيه من الأخير بالمتابعة الدائمة لما ينشر من قرارات لجان العقوبات المحددة، وأيضا لما يتم تحديثه بقوائم التجميد المعلنة عبر الشبكة الإلكترونية، والالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل تطبيق متطلبات قرارات لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وحسب اللائحة التنفيذية لقرار لجنة العقوبات، تشمل الأموال أو الموارد الاقتصادية الأصول بجميع أنواعها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بغض النظر عن طريقة الاكتساب والوثائق أو الصكوك القانونية بكل أشكالها، بما في ذلك الإلكترونية أو الرقمية، التي تثبت الحق أو المصلحة بتلك الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك يشمل ولا يقتصر على الاعتمادات البنكية وشيكات السفر والشيكات البنكية والحوالات المالية، وكذلك الأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات أو خطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخل آخر ينتج عنها، أو يتراكم عليها.
طبيعي أو اعتباري
ولفتت المصادر إلى أن تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية الذي تطلبه لجان العقوبات، يشير إلى حظر ومنع أي تحويل، تغيير أو تصرف أو تعديل أو استخدام أو تداول، أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بأي شكل قد يؤدي إلى تغيير في حجمها أو مقدارها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، مشيرة إلى أن الشخص المجمدة أمواله قد يكون طبيعياً أو اعتبارياً، وأي مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وقالت المصادر إن تشدّد «المركزي» بهذا الاتجاه، يندرج ضمن التزام أوسع تُشكّله جميع الجهات الرقابية في الكويت، استقامة مع الاتفاقيات واللوائح التنفيذية الملزمة، في ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.