- تحديد المستفيد الحقيقي أهم من القانوني باعتبار أن لديه دوافع أو تأثيراً خفياً
- الاحتفاظ بمعلومات كافية ومحدثة عن المالكين الفعليين لـ 5 سنوات من انتهاء العلاقة
- تحديد المسؤول بالإدارات العليا في الجهة الاعتبارية والتحقق منه باعتباره المالك الفعلي
- السيطرة تعكس القدرة على فرض القرارات ذات الصلة بالشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني
بعد انتهاء المهلة المقررة بتاريخ 10 من شهر يونيو الجاري، لكشف التراخيص التجارية عن المستفيد الفعلي، بدأت وزارة التجارة والصناعة أمس، تطبيق غرامة مالية على 4106 شركات (لا تتضمن الشركات المدرجة في البورصة) بواقع 1000 دينار لكل منها، ما يشكل غرامة مجمعة بـ4.106 مليون دينار.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن تفعيل «التجارة لهذه العقوبة والتي ستدرج حسب القرار المنظم، لذلك وصولاً إلى 10 آلاف دينار، تأتي استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» في ما يتعلق بتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن 97.28 في المئة من قاعدة الشركات والمؤسسات المطالبة بالكشف عن مستفيدها الفعلي، عدّلت أوضاعها بالفعل، والتي تقدر بـ146965 شركة متنوعة النشاط، من أصل 151965 شركة مطالبة بالإجراء.
وأفادت المصادر بأن الكتلة الأكبر من التراخيص المخالفة لإجراء الإفصاح، تتركز في قطاع شركات الأشخاص، موضحة أن هناك 3200 شركة لم تلتزم، في حين أن 111090 كياناً، من أصل 114291 قام بالإفصاح، لتشكل نسبة شركات الأشخاص المستجيبة للإجراء 97.199 في المئة، لافتة إلى أن قائمة الكيانات المخالفة تشمل أيضاً 755 مؤسسة فردية، بعد أن أفصحت 34314 من أصل 35069 مؤسسة فردية، تشكل 97.847 في المئة.
وبلغ عدد الشركات المساهمة، التي أفصحت عن مستفيدها الفعلي 1711 من أصل 1561 شركة، ما يعني أن 150 شركة تشكل 2.72 في المئة لم تعدل أوضاعها خلال المهلة.
وقالت المصادر، إنه في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) أهم من تحديد المالك القانوني، باعتبار أن لديه دوافع أو تأثيراً خفياً، يشكل مخاطر على سلامة النظام المالي، مشيرة إلى أن المنظمين والسلطات ينظرون إلى أبعد من الهياكل الرسمية لتحديد الأشخاص الذين يمتلكون السلطة الفعلية أو الذين يستفيدون من هذه الترتيبات، باعتبار أن هذا التمييز أمر بالغ الأهمية، لضمان عدم إساءة استخدام الجهات الاعتبارية، لأغراض غير مشروعةن مثل إخفاء جرائم غسل الأموال أو تمويل الأنشطة.
آلية التأكد
وبعد بدء تطبيق «التجارة»، لأول مرة تاريخياً، عقوبة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي على الشركات المخالفة، يبرز السؤال، حول آليات التأكد رقابياً من سلامة الهويات التي قدمتها الشركات والمؤسسات المفصحة؟
وفي هذا الشأن، قالت المصادر إنه يقع على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التزامات شاملة لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) من العملاء، والتحقق منها كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء، مضيفة أن المادة رقم 5 من القانون رقم 106 /2013 تلزمها بتحديد الهوية الحقيقية، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة، على أن يتم تنفيذ تلك التدابير قبل إقامة علاقة العمل أو إجراء معاملة كبيرة، وينطبق هذا على كل من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
وذكرت المصادر، أن المواد المنظمة بهذا الشأن، تشدد على ضرورة احتفاظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المحددة بمعلومات كافية ومحدثة عن المالكين الفعليين، وإتاحتها بسهولة للسلطات المختصة، مثل وحدة التحريات المالية الكويتية، كما يجب عليها الاحتفاظ بجميع السجلات، ومن بينها المتعلقة بالملكية الفعلية، لمدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهاء علاقة العمل.
ولتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) من العملاء والتحقق منها، أوضحت المصادر أنه يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتباع منهج مكون من 3 خطوات، والمطلوب من قبل مجموعة العمل المالي، والتعريف المذكور في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 4/ 2023 وتعديلاته، وفقاً للتالي.
1 - مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي)، أو حق السيطرة بنسبة 25 في المئة أو أكثر:
في سلسلة تحديد المستفيدين الفعلين (الحقيقيين) من الأشخاص الطبيعيين، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي واحد أو أكثر، يملك بشكل مباشر أو غير مباشر، ما نسبته 25 في المئة أو أكثر من رأسمال العميل، أو حق التصويت.
2 - مفهوم السيطرة من خلال وسائل أخرى:
في حال لم تتمكن المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بعد القيام بالخطوة رقم 1، من تحديد أي شخص طبيعي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على 25 في المئة أو أكثر من الجهة الاعتبارية، أو عندما يكون لديها شك حول ما إذا كان الشخص (الأشخاص)، الذي تم تحديده هو بالفعل المستفيد الفعلي (الحقيقي)، يجب عليها تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر، السيطرة الفعلية النهائية على الجهة الاعتبارية، من خلال وسائل أخرى، غير حق الملكية.
3 - تحديد الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه:
كخطوة أولى في هذه العملية، وفي حال لم يكن ممكناً تحديد أي مستفيد أو مستفيدين، فيجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولين في الإدارات العليا في الجهة الاعتبارية، والتحقق منهم باعتبارهم المالكين الفعليين.
مفهوم السيطرة
وأشارت المصادر، إلى أن مفهوم السيطرة يشير إلى القدرة على اتخاذ وفرض القرارات ذات الصلة بالشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، مبينة أنه بموجب الخطوة رقم 1، تسعى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلى تحديد الأشخاص الطبيعيين، الذين يمارسون السيطرة على أساس حقوق الملكية، وفي الخطوة 2 ينصب التركيز على تحديد الأشخاص الطبيعيين، الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية، من خلال وسائل أخرى غير حقوق الملكية، ويساعد فهم هيكل إدارة وحوكمة العميل، في تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه السيطرة الفعالة، من خلال وسائل أخرى.
الأقلية مستفيدة إذا اتفقت ولو من دون إعلان
من سمات المستفيد الفعلي الحقيقي نوهت المصادر إلى بعض النماذج من بينها القدرة الأخرى على ممارسة تأثير كبير على نشاط الشركة على سبيل المثال، حقوق النقض، وحقوق اتخاذ القرار، والحق في الربح، وما إلى ذلك.
وأشارت إلى أنه يندرج ضمن ذلك أيضاً مساهمو الأقلية الذين يمارسون السيطرة بمفردهم أو مع مساهمين آخرين بناء على أساس عقد أو تفاهم غير رسمي أو علاقة معينة، بما في ذلك عندما تمارس السيطرة من خلال جهة مؤسسية أخرى أو مرشح، حيث بإمكان المساهمين الأقلية التعاون لتعزيز السيطرة من خلال اتفاقيات رسمية أو غير رسمية، بما في ذلك استخدام المساهمين المرشحين.
وأفادت بأنه عند تحديد المسيطر/ المسيطرين «الفعليين» للجهة الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير الملكية، يؤخذ بالاعتبار الأشخاص الذين يسيطرون على العميل، ولهم حق تعيين أو عزل أعضاء الإدارة العليا وأشخاص في مناصب إدارية عليا مثل الرئيس التنفيذي والأمناء حيث يحقق هذا المنهج الشامل فهماً دقيقاً لهيكل السيطرة الخاص بالجهة الاعتبارية.