10 ضوابط لعمل وكلاء إدارة الأموال والعقارات المتحفّظ عليها

5 days ago 6

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي القرار 143 لسنة 2025، المتضمن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام رقم (2025/74) الصادر بتاريخ 2025/5/14، في القضية 2022/90 حصر غسل أموال.

ووضع القرار عدداً من الضوابط، يلتزم بها وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها والعقارات وغيرها الواردة في قرار النائب العام رقم 2025/74، والمعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون 1 لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكولة إليهم، وهذه الضوابط:

1 - يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل، طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه.

2 - يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال الواردة في البند المشار إليه سلفاً والمعهود إليه إدارتها، ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

3 - لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4 - اختصاص الوكيل قاصراً على أعمال الإدارة، ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة، إذا اقتضت الضرورة ذلك مع بيان أسبابها إلا بإذن كتابي من النائب العام.

5 - ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها والمشار إليها سلفاً لصالح نفسه.

6 - على الوكيل الرجوع إلى النائب العام، حسب الأحوال، في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها.

7 - على الوكيل أن يفصح عن أحوال تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها.

8 - يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ثلاثة أشهر تقريراً عن الأعمال المكلف بها، متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ تسلم الإدارة حتى نهاية هذه الفترة.

9 - يستمر الوكيل في أعمال إدارته، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها.

10 - يجب على الوكيل إذا رغب في إنهاء وكالته أو في حال انتهائها لأي سبب كان أن ينهي الأعمال التي بدأها بصورة لا يخشى معها ضرر على الأموال التي تدار بمعرفته.

ونص القرار على أن رئيس ديوان المحاسبة يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ بحسب مقتضيات مصلحة الأموال محل الإدارة.

اذهب للمصدر